بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ أَهَالِيهَا يَسْأَلُهُ أَعْتَقْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِي بَعْضٍ نَعَمْ وَ فِي بَعْضٍ لَا وَ فِي الصَّدَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الوصايا