الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ أَهَالِيهَا يَسْأَلُهُ أَعْتَقْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِي بَعْضٍ نَعَمْ وَ فِي بَعْضٍ لَا وَ فِي الصَّدَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الوصايا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.