بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام)رَجُلٌ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مَا حَدُّ الْقَرَابَةِ يُعْطَى كُلُّ مَنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ أَمْ لِهَذَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ إِذَا لَمْ يُسَمِّ أُعْطِيَ أَهْلُ قَرَابَتِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الوصايا