بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)فِي قَوْلِهِ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ يَعْنِي إِذَا مَا اعْتَدَى فِي الْوَصِيَّةِ وَ زَادَ فِي الثُّلُثِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الوصايا