بحار الأنوار
وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ بِشَيْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الوصايا