وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ قَالَ هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا وَ بِمَا فِيهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَى مَا فِيهَا وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ فِيهَا شَيْءٌ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ سَبِيلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الوصايا