في فقه الرضا (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ التَّزْوِيجَ فَاسْتَخِرْ فَامْضِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ فَسَهِّلْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَحْسَنَهُنَّ خُلُقاً وَ خَلْقاً وَ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ نَفْساً فِيَّ وَ فِي مَالِي وَ أَكْمَلَهُنَّ جَمَالًا وَ أَكْثَرَهُنَّ أَوْلَاداً وَ اعْلَمْ أَنَّ النِّسَاءَ شَتَّى فَمِنْهُنَّ الْغَنِيمَةُ وَ الْغَرَامَةُ وَ هِيَ الْمُتَحَبِّبَةُ لِزَوْجِهَا وَ الْعَاشِقَةُ لَهُ وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّى وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ الْحِنْدِيسُ الْمُقَطِّبَةُ فَمَنْ ظَفِرَ بِصَالِحَتِهِنَّ يَسْعَدُ وَ مَنْ وَقَعَ فِي طَالِحَتِهِنَّ فَقَدِ ابْتُلِيَ وَ لَيْسَ لَهُ انْتِقَامٌ وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى دَهْرِهِ لِدُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَيْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِيمَةٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى خَيْرٍ وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ الْكَثِيرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْكَثِيرَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَرَّ بِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهَا فَإِنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أصناف النساء و صفاتهن و شرارهن و خيارهن و السعي في اختيارهن و الدعاء لذلك