بحار الأنوار
وَ قَالَ (عليه السلام)لَا يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ إِلَّا مَلْعُونٌ أَوْ قَالَ مُنَافِقٌ فَإِنَّ الْقَذْفَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْكُفْرَ فِي النَّارِ لَا تَقْذِفُوا نِسَاءَكُمْ فَإِنَّ فِي قَذْفِهِنَّ نَدَامَةً طَوِيلَةً وَ عُقُوبَةً شَدِيدَةً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحوال الرجال و النساء و معاشرة بعضهم مع بعض و فضل بعضهم على بعض و حقوق بعضهم على بعض