بحار الأنوار
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ فَضَرَبَهَا فَأَثَّرَ فِي وَجْهِهَا فَأُقِيدُهُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَكَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَهُ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ الْآيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَرَدْتَ أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى غَيْرَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحوال الرجال و النساء و معاشرة بعضهم مع بعض و فضل بعضهم على بعض و حقوق بعضهم على بعض