في الأمالي للشيخ الطوسي: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم النِّسَاءُ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُيُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ. 51 نهج، نهج البلاغة قَالَ (عليه السلام)غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ وَ غَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ. 52 وَ قَالَ (عليه السلام)جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ. 53 وَ قَالَ (عليه السلام)الْمَرْأَةُ شَرٌّ كُلُّهَا وَ شَرٌّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا. 54 وَ قَالَ: فِي وَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ الْحَسَنِ (عليه السلام)إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ فَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ وَ لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا وَ إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ غَيْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى السَّقَمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى الرِّيَبِ. 55 كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ امْرَأَةٌ تُؤْذِي زَوْجَهَا وَ تَغُمُّهُ وَ سَعِيدَةٌ سَعِيدَةٌ امْرَأَةٌ تُكْرِمُ زَوْجَهَا وَ لَا تُؤْذِيهِ وَ تُطِيعُهُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ. 56 وَ مِنْهُ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ جَرَّبْتَ بِكَمَالِ عَقْلٍ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ يَجُرُّ إِلَى الْأَفْنِ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ وَ قَصِّرْ عَلَيْهِنَّ حُجُبَهُنَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ عَلَيْكَ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ وَ لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِبَالِهَا وَ بَالِكَ وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا وَ لَا تُطِيلَنَّ الْخَلْوَةَ مَعَ النِّسَاءِ فَيَمَلَّنَّكَ وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً وَ إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ غَيْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى السَّقَمِ وَ إِنْ رَأَيْتَ مِنْهُنَّ رِيبَةً فَعَجِّلِ النَّكِيرَ وَ أَقِلَّ الْغَضَبَ عَلَيْهِنَّ إِلَّا فِي عَيْبٍ أَوْ ذَنْبٍ. وَ قَالَ: لَا تُطْلِعُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ وَ لَا تَثِقُوا بِهِنَّ فِي الْفِعَالِ فَإِنَّهُنَّ لَا عَهْدَ لَهُنَّ عِنْدَ عَاهِدِهِنَّ وَ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا دِينَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ يَحْفَظْنَ الشَّرَّ وَ يَنْسَيْنَ الْخَيْرَ فَالْطُفُوا لَهُنَّ عَلَى حَالٍ لَعَلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الْفِعَالَ. 58 عِدَّةُ الدَّاعِي، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. 59 وَ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ النِّسَاءِ وَ الْيَتِيمِ. 60 وَ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسُدَّ جَوْعَتَهَا وَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحَ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحوال الرجال و النساء و معاشرة بعضهم مع بعض و فضل بعضهم على بعض و حقوق بعضهم على بعض