الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في المحاسن: يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ بَحْرٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)وَ أَنَا حَاضِرٌ مَا بَالُ سَبَّةِ الرِّجَالِ تَنْبُتُ [يَثْبُتُ وَ سَبَّةُ الْمَرْأَةِ لَا تَنْبُتُ [لَا يَثْبُتُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَمِيَ ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ وَ جَعَلَهُ مَرْعًى لِلنِّسَاءِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · جوامع أحكام النساء و نوادرها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.