بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ غَيْرِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ يُكْرَهُ أَكْلُ النَّهْبِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الذهاب إلى الأعراس و حكم ما ينثر فيها