في تفسير القمي: ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أَيْ مَتَى شِئْتُمْ وَ تَأَوَّلَتِ الْعَامَّةُ قَوْلَهُ أَنَّى شِئْتُمْ أَيْ حَيْثُ شِئْتُمْ فِي الْقُبُلِ وَ الدُّبُرِ وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)أَنَّى شِئْتُمْ أَيْ مَتَى شِئْتُمْ فِي الْفَرْجِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْفَرْجِ قَوْلُهُ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَالْحَرْثُ الزَّرْعُ وَ الزَّرْعُ الْفَرْجُ فِي مَوْضِعِ الْوَلَدِ وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ الزِّنَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ يُضْرَبَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · آداب الجماع و فضله و النهي عن امتناع كل من الزوجين منه و ما يحل من الانتفاعات و الحد الذي يجوز فيه الجماع و سائر أحكامه