في طب الأئمة (عليهم السلام): أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنِ النَّضْرِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (عليه السلام)جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تَكْرَهُونَ الْغِشْيَانَ عِنْدَ مُسْتَهَلِّ الْهِلَالِ وَ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ لِأَنَّ الْمَصْرُوعَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ عَرَفْتُ مُسْتَهَلَّ الْهِلَالِ فَمَا بَالُ النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ إِنَّ الْهِلَالَ يَتَحَوَّلُ عَنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ وَ يَأْخُذُ فِي النُّقْصَانِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً كَانَ مُقِلًّا فَقِيراً ضَئِيلًا مُمْتَحَناً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · آداب الجماع و فضله و النهي عن امتناع كل من الزوجين منه و ما يحل من الانتفاعات و الحد الذي يجوز فيه الجماع و سائر أحكامه