في طب الأئمة (عليهم السلام): مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو طبّ الأئمّة ص 132. بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ (عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْجِمَاعَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ فِيهَا الرَّجُلُ سَفَراً وَ قَالَ إِنْ رُزِقَ وَلَداً كَانَ حوالة [جَوَّالَةً. وَ عَنِ الْبَاقِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (عليه السلام)لِأَصْحَابِهِ اجْتَنِبُوا الْغِشْيَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي تُرِيدُونَ فِيهَا السَّفَرَ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً كَانَ حوالة [جَوَّالَةً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · آداب الجماع و فضله و النهي عن امتناع كل من الزوجين منه و ما يحل من الانتفاعات و الحد الذي يجوز فيه الجماع و سائر أحكامه