في كشف الغمة: مِنْ دَلَائِلِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ قَالَ فُلَانُ بْنُ مُحْرِزٍ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ أَهْلَهُ لِلْجِمَاعِ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ الْوَشَّاءُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَابْتَدَأَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)إِذَا جَامَعَ وَ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَ إِذَا أَرَادَ أَيْضاً تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَخَرَجْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَقُلْتُ قَدْ أَجَابَنِي عَنْ مَسْأَلَتِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ. 51 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِيَّاكُمْ وَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ الصَّبِيُّ فِي الْمَهْدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا. 52 الْهِدَايَةُ، وَ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ فَإِنْ تَمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ وَ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ وَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ وَ فِي الزَّلْزَلَةِ وَ الرِّيحِ الصَّفْرَاءِ وَ السَّوْدَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ رَأَى فِي وَلَدِهِ مَا يَكْرَهُ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَخَلَا بِهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ خَلَاؤُهُ دُخُولُهُ وَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ وَ إِنْ جَامَعَ مفاخذها- [مُفَاخَذَةً فَأَهْرَقَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنَّمَا عَلَيْهَا غَسْلُ الْفَخِذَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ أَعْنِي بِذَلِكَ الْغُسْلَ عَنِ الْحَيْضِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلًا وَ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَ مَنْ جَامَعَ امْرَأَةً حَائِضاً فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ وَ مَنْ جَامَعَ أَمَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · آداب الجماع و فضله و النهي عن امتناع كل من الزوجين منه و ما يحل من الانتفاعات و الحد الذي يجوز فيه الجماع و سائر أحكامه