بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام)عَنْهَا أَ مِنَ الْأَرْبَعِ هِيَ فَقَالَ لَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها