بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهَا حَلَالٌ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُجْزِي فِيهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها