بحار الأنوار
وَ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)هَلْ يُجْزِي فِي الْمُتْعَةِ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ نَعَمْ وَ يُجْزِيهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّمَا ذَاكَ لِمَكَانِ الْبَرَاءَةِ وَ لِئَلَّا تَقُولَ فِي نَفْسِهَا هُوَ فُجُورٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها