بحار الأنوار
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَسِّنٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها