بحار الأنوار
وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)عَنِ الْمُتْعَةِ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها