بحار الأنوار
وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام)الْمُتْعَةَ هَلْ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها