بحار الأنوار
وَ عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)فِي رَجُلٍ تَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ امْرَأَةٌ تَخْدُمُهُ فَيَكْرَهُ النَّظَرَ إِلَيْهَا فَيَتَمَتَّعُ بِهَا وَ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَفْتَضَّهَا فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالشَّرْطِ إِذَا كَانَتْ مُتْعَةً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها