الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.