بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة