بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً فَسَأَلْتُهُ أَيُّ الرَّجُلَيْنِ أَوْلَى بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَ قَالَ الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة