بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِيرَاثِ فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ (عليه السلام)يَقُولُ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة