الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في قرب الإسناد: ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)أَنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.