في المحاسن: ابْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا فَقَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً. 14، 1- 15- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)قَالَ [قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام)يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ يَعْنِي عُمَرَ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ هَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ بِهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَحَلَّهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة