بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)فِي الْمُتْعَةِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا تَقُولُ اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًى مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة