بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْجَارِيَةِ مُتْعَةً فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَبٌ وَ الْجَارِيَةُ تستأمرها [يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا أَبُوهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة