بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ قَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا شَاءَ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ أَوْلَاداً وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَ الْعِدَّةُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهَا فَلْيُجَدِّدْ أَجَلًا آخَرَ وَ يَتَرَاضَيَانِ عَلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجْرِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة