الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ إِنِّي أُعِيذُكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً قَدْ حَرَّمَهُ عُمَرُ فَقَالَ وَ أَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَهَلُمَّ فَأُلَاعِنُكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام)وَ عَنْ مَقَالَتِهِ حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.