بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام)عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ وَ قَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ قَدْ تَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة