الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام)وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَداً فَبُلِيَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ فَقَالَ يَجْحَدُهُ إِعْظَاماً فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنِّي أَتَّهِمُهَا فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.