بحار الأنوار
39- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا رُبَّمَا تَمَتَّعَ بِكَفٍّ مِنَ الْبُرِّ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة