بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عُمَرَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَأَرْسَلَ فُلَاناً سَمَّاهُ فَقَالَ أَخْبِرْهُمْ أَنِّي لَمْ أُحَرِّمْهَا وَ لَيْسَ لِعُمَرَ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَكِنْ عُمَرُ قَدْ نَهَى عَنْهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام المتعة