بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عليه السلام)عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً ثُمَّ وَلَدَتْ أَوْلَاداً ثُمَّ أَرْضَعَتْ غُلَاماً يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أُرْضِعَتْ قَالَ لَا هِيَ أُخْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا يَحِلُّ لِابْنِ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أُرْضِعَتْ قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الرضاع و أحكامه