بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ أَ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ إِنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الرضاع و أحكامه