في صحيفة الرضا (عليه السلام): عَنْهُ (عليه السلام)مِثْلَهُ. ضا، فقه الرضا (عليه السلام) وَ اعْلَمْ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فِي وَجْهِ النِّكَاحِ فَقَطْ وَ قَدْ يَحِلُّ مِلْكُهُ وَ بَيْعُهُ وَ ثَمَنُهُ إِلَّا فِي الْمُرْضِعِ نَفْسِهَا وَ الْفَحْلِ الَّذِي اللَّبَنُ مِنْهُ فَإِنَّهُمَا يَقُومَانِ مَقَامَ الْأَبَوَيْنِ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُمَا وَ لَا مِلْكُهُمَا مُؤْمِنَيْنِ كَانَا أَوْ مُخَالِفَيْنِ وَ الْحَدُّ الَّذِي يُحَرِّمُ بِهِ الرَّضَاعُ مِمَّا عَلَيْهِ عَمَلُ الْعِصَابَةِ دُونَ كُلِّ مَا رُوِيَ فَإِنَّهُ مُخْتَلِفٌ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ قَوَّى الْعَظْمَ وَ هُوَ رَضَاعُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ أَوْ عَشَرَةُ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مُحَرَّرَاتٍ مُرْوِيَاتٍ بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَ قَدْ رُوِيَ مَصٍّ وَ مَصَّتَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الرضاع و أحكامه