بحار الأنوار
وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَيَالِيهِنَّ وَ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رَضَاعٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الرضاع و أحكامه