بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكَةُ فَيُحِلُّهَا لِغَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · التحليل و أحكامه