بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · التحليل و أحكامه