بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام)يَقُولُ لَا تُدْخَلِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَمْ عَشْرٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · وطء الصبية و ما يترتب عليه