بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْجَارِيَةِ مُتْعَةً فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَبٌ وَ الْجَارِيَةُ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا أَبُوهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد