بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ ضَمِنَ الْمَهْرَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد