بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام، قَالَ: قُلْتُ الصَّبِيُّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد