الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

الْهِدَايَةُ، وَ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الِابْنَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا دَامَتْ بِكْراً فَإِذَا صَارَتْ ثَيِّباً فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا وَ إِذَا كَانَتْ بِكْراً وَ كَانَ لَهُ أَبٌ وَ جَدٌّ فَالْجَدُّ أَحَقُّ بِتَزْوِيجِهَا مِنَ الْأَبِ مَا دَامَ الْأَبُ حَيّاً فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَلَا وِلَايَةَ لِلْجَدِّ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْجَدَّ إِنَّمَا يَمْلِكُ أَمْرَهَا فِي حَيَاةِ ابْنِهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ ابْنَهُ فَإِذَا مَاتَ ابْنُهُ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.