بحار الأنوار
في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ (عليه السلام)ابْتِدَاءً مِنْهُ لَوْ جَرَّدَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم