الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَاهَا وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَ يَجُورُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُزَوِّجَهَا أَوْ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِيهَا فَقَالَ بَلَى يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا قُلْتُ فَيَتَزَوَّجُهَا هُوَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.