بحار الأنوار
في الخصال: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلَمْ يَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم